عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا ، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً
نا مُحَمَّدٌ ، نا حَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ ، نا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، نا دَاوُدُ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا ، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً
آلى: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ
حديث رقم: 1184 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في الإيلاء
حديث رقم: 2067 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَرَامِ
حديث رقم: 4353 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 14089 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 2110 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 2067 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَرَامِ
حديث رقم: 4353 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 14089 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 2110 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات