عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً "
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، أنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ ، نا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ ، نا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً وَفِي هَذَا تَقْوِيَةٌ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَفْظَ الْحَرَامِ لَا يَكُونُ بِإِطْلَاقِهِ يَمِينًا وَلَا طَلَاقًا وَلَا ظِهِارًا
كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّا
زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِ
الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ
مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ
دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ
عَامِرٍ
مَسْرُوقٍ
عَائِشَةَ
حديث رقم: 2067 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَرَامِ
حديث رقم: 4353 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 2110 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا
حديث رقم: 388 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين