أَنَّ سَعْدًا مَرِضَ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَدَعُ مَالًا وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا كَلَالَةٌ أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَبِنِصْفِهِ ؟ قَالَ : " لَا " ، قَالَ : فَبِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : " الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ - أَوْ قَالَ : بِخَيْرٍ - خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ "
سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ ، هَذَا أَحَدُهُمْ يَعْنِي عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا مَرِضَ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَدَعُ مَالًا وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا كَلَالَةٌ أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَبِنِصْفِهِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَبِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ - أَوْ قَالَ : بِخَيْرٍ - خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
كلالة: الكلالة : أن يموت الرجل ولا يدع أصلا له ولا فرعا منه يرثه من والد ولا ولد
يتكففون: يتكفف : يمدّ كفه للسؤال
هُشَيْمٌ
ابْنُ عَوْنٍ
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ
سَعْدًا
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
ابْنُ عَوْنٍ
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ
سَعْدًا
حديث رقم: 4554 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ