عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ فَإِذَا أَوْصَى بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِثَوْبٍ ، أَوْ بِدَابَّةٍ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الْعَاجِلِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ "
سَعِيدٌ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ فَإِذَا أَوْصَى بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِثَوْبٍ ، أَوْ بِدَابَّةٍ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الْعَاجِلِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ
جَرِيرٌ
الْأَعْمَشِ
وَمَنْصُورٍ
إِبْرَاهِيمَ
سَعِيدٌ
جَرِيرٌ
الْأَعْمَشِ
وَمَنْصُورٍ
إِبْرَاهِيمَ
حديث رقم: 276 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : مَا يَكُونُ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ
حديث رقم: 347 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ