عَنْ عَلِيٍّ , وَعَبْدِ اللَّهِ , قَالَا : " مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ , نا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ , نا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , وَقَيْسٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ زِرٍّ , عَنْ عَلِيٍّ , وَعَبْدِ اللَّهِ , قَالَا : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
المتلاعنين: المتلاعنان : الزوجان اللذان لاعن كل منهما الآخر ، واللعان حلف الزوجين عند اتهام الزوجة بالزنا ؛ لإثبات التهمة أو نفيها وذلك بصيغ محددة
لا توجد بيانات
أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ
يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِ
الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ
قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ
عَاصِمٍ
أَبِي وَائِلٍ
عَبْدِ اللَّهِ
وَقَيْسٍ
عَاصِمٍ
زِرٍّ
عَلِيٍّ
وَعَبْدِ اللَّهِ
يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِ
الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ
قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ
عَاصِمٍ
أَبِي وَائِلٍ
عَبْدِ اللَّهِ
وَقَيْسٍ
عَاصِمٍ
زِرٍّ
عَلِيٍّ
وَعَبْدِ اللَّهِ
حديث رقم: 14334 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
حديث رقم: 2168 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
حديث رقم: 2168 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات