عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
لا توجد بيانات
" إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ
حديث رقم: 12065 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 14724 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ
حديث رقم: 14738 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ
حديث رقم: 14740 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ
حديث رقم: 760 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 1872 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ
حديث رقم: 14724 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ
حديث رقم: 14738 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ
حديث رقم: 14740 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ
حديث رقم: 760 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 1872 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات