عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، قَالَ : نا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهُ
لا توجد بيانات
" إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ ،
أَبُو بَكْرٍ
وَكِيعٌ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
الشَّعْبِيِّ
أَبُو بَكْرٍ
وَكِيعٌ
نَافِعٍ
ابْنِ عُمَرَ
وَكِيعٌ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
الشَّعْبِيِّ
أَبُو بَكْرٍ
وَكِيعٌ
نَافِعٍ
ابْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 12065 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 14724 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ
حديث رقم: 14728 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ
حديث رقم: 14738 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ
حديث رقم: 760 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 1872 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ
حديث رقم: 14724 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ
حديث رقم: 14728 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ
حديث رقم: 14738 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ
حديث رقم: 760 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 1872 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات