• 542
  • عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : قُلْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا إِلَّا عَمِلَ بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ شَاكًّا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ : " هَلَكَ الْبَتَّةَ " قُلْتُ : فَرَجُلٌ لَمْ يَدَعْ مِنَ الشَّرِّ شَيْئًا إِلَّا عَمِلَ بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : " عَشِّ وَلَا تَغْتَرَّ "

    حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : قُلْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا إِلَّا عَمِلَ بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ شَاكًّا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ : هَلَكَ الْبَتَّةَ قُلْتُ : فَرَجُلٌ لَمْ يَدَعْ مِنَ الشَّرِّ شَيْئًا إِلَّا عَمِلَ بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : عَشِّ وَلَا تَغْتَرَّ

    البتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    يدع: يدع : يترك
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 2854 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيِّ
    حديث رقم: 1624 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا تَضُرُّهُمُ الذُّنُوبُ الَّتِي هِيَ الْكَبَائِرُ إِذَا مَاتُوا عَنْ تَوْبَةٍ مِنْ غَيْرِ إِصْرَارٍ ، وَلَا يُوجِبُ التَّكْفِيرَ وَإِنْ مَاتُوا عَنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ ، فَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قُلْتُ لِجَابِرٍ : كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ : إِنَّكُمْ كُفَّارٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ : أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذَّنْبَ شِرْكًا ؟ قَالَ : لَا ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْجُونَ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ ، وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى قَتْلَى مُعَاوِيَةَ ، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ : شَهِدْتُ صِفِّينَ فَكَانُوا لَا يُجِيزُونَ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يَطْلُبُونَ مُوَلِّيًا ، وَلَا يَسْلُبُونَ قَتِيلًا ، وَعَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا طَلَبْتُ مِنَ الْعِلْمِ ، وَرَحَلْتُ فِيهِ إِلَى الْعُلَمَاءِ . وَسَأَلْتُ عَنْهُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِذَنْبٍ لَا أَغْفِرُ ، وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَصْحَابِ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : مُؤْمِنُونَ وَلَيْسُوا بِكُفَّارٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ تَرَكُوا الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ تَأَثُّمًا . وَعَنِ النَّخَعِيِّ : لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ . وَعَنْ عَطَاءٍ : صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى قِبْلَتِكَ . وَعَنِ الْحَسَنِ : إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ صَلِّ عَلَيْهِ . وَعَنْ رَبِيعَةَ : إِذَا عَرَفَ اللَّهَ فَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ حَقٌّ . وَعَنْ مَالِكٍ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ : إِنَّ أَصَوْبَ ذَلِكَ وَأَعَدَلَهُ عِنْدِي إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ ، ثُمَّ هَلَكَ ، أَنْ يُغَسَّلَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ . وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ : سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ : هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْقِبْلَةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمِلٍ ؟ قَالَ : لَا . وَعَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ مِثْلَهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت