عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُفِيءَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، ح ، وَأنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَا : نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُفِيءَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ
يفيء: يفيء : يرجع ويعود
أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُ
أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ
أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ ب
ابْنُ بُكَيْرٍ
مَالِكٌ
نَافِعٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 5005 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} "
حديث رقم: 1176 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 11284 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
حديث رقم: 1794 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
حديث رقم: 2151 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 1143 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ