عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَيُّمَا " رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَقَفَ حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَقَفَ حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، مِنْ أَوْجُهٍ عَنْهُ ، وَعَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
يفيء: يفيء : يرجع ويعود
أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ ب
ابْنُ بُكَيْرٍ
مَالِكٍ
نَافِعٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
عَائِشَةَ
أَبِي ذَرٍّ
أَبِي الدَّرْدَاءِ
حديث رقم: 5005 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} "
حديث رقم: 1176 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِيلَاءِ
حديث رقم: 11284 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
حديث رقم: 1794 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
حديث رقم: 14220 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ تَرَبُّصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ
حديث رقم: 1143 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ