عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : " إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ ، لَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ ، لَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
تعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
لا توجد بيانات
حديث رقم: 14221 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ : يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟
حديث رقم: 10593 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وَجْهِ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ
حديث رقم: 10593 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وَجْهِ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات