عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ قَالَ : " وَاحِدًا اجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ قَالَ : وَاحِدًا اجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ
لا توجد بيانات
تَرَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ قَالَ : "
حديث رقم: 30178 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا إِذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ
حديث رقم: 30179 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا إِذَا تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ
حديث رقم: 30181 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ
حديث رقم: 247 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ
حديث رقم: 343 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 30179 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا إِذَا تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ
حديث رقم: 30181 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ
حديث رقم: 247 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ
حديث رقم: 343 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات