عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ ، قَالَ : قَالَ مَنْصُورٌ : " هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ ، يَدْخُلُ مَعَهُمْ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ ، قَالَ : قَالَ مَنْصُورٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ ، يَدْخُلُ مَعَهُمْ وَقَالَ مُغِيرَةُ : يُنْقَصُ وَلَا يُتَمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ
لا توجد بيانات
رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ ، قَالَ
حديث رقم: 30176 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ
حديث رقم: 30178 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا إِذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ
حديث رقم: 30181 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ
حديث رقم: 247 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ
حديث رقم: 343 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 30178 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا إِذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ
حديث رقم: 30181 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ
حديث رقم: 247 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ
حديث رقم: 343 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات