عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ ، قَالَ : " هُوَ مِنْ ثَلَاثَةٍ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ ، قَالَ : هُوَ مِنْ ثَلَاثَةٍ
لا توجد بيانات
رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ ، قَالَ
حديث رقم: 30176 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ
حديث رقم: 30179 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا إِذَا تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ
حديث رقم: 30181 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ
حديث رقم: 247 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ
حديث رقم: 343 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 30179 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا إِذَا تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ
حديث رقم: 30181 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ
حديث رقم: 247 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ
حديث رقم: 343 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات