أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ , فَقَالَ : " الْكَلَالَةُ كَمَا قُلْتُ " قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : وَمَا قُلْتَ ؟ قَالَ : " مِنْ لَا وَلَدَ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ , فَقَالَ : الْكَلَالَةُ كَمَا قُلْتُ قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : وَمَا قُلْتَ ؟ قَالَ : مِنْ لَا وَلَدَ
الكلالة: الكلالة : أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه
" الْكَلَالَةُ كَمَا قُلْتُ " قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : وَمَا
حديث رقم: 8084 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
حديث رقم: 18494 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْكَلَالَةِ
حديث رقم: 3349 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
حديث رقم: 11492 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَنْ كَانُوا بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ
حديث رقم: 18494 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْكَلَالَةِ
حديث رقم: 3349 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
حديث رقم: 11492 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَنْ كَانُوا بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات