أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : " الْكَلَالَةَ مَا قُلْتَ ؟ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَمَا قُلْتَ ؟ قَالَ : " مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : الْكَلَالَةَ مَا قُلْتَ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَمَا قُلْتَ ؟ قَالَ : مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مُسْنَدٌ فَإِنَّ فِي خُطْبَتِهِ وَمَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ابْنُ جُرَيْجٍ
ابْنُ طَاوُسٍ
أَبِيهِ
ابْنِ عَبَّاسٍ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
حديث رقم: 18494 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْكَلَالَةِ
حديث رقم: 3349 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
حديث رقم: 11492 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَنْ كَانُوا بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ