إِنِّي لَأَحْدَثُهُمْ عَهْدًا بِعُمَرَ فَقَالَ : " الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ " , قَالَ : وَمَا قُلْتَ ؟ قَالَ : " مِنْ لَا وَلَدَ " - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - وَلَا وَالِدَ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : إِنِّي لَأَحْدَثُهُمْ عَهْدًا بِعُمَرَ فَقَالَ : الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ , قَالَ : وَمَا قُلْتَ ؟ قَالَ : مِنْ لَا وَلَدَ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - وَلَا وَالِدَ
الكلالة: الكلالة : أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه
" الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ " , قَالَ : وَمَا قُلْتَ ؟
حديث رقم: 8084 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
حديث رقم: 18493 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْكَلَالَةِ
حديث رقم: 3349 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
حديث رقم: 11492 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَنْ كَانُوا بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ
حديث رقم: 18493 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْكَلَالَةِ
حديث رقم: 3349 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
حديث رقم: 11492 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَنْ كَانُوا بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات