أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ مَا أَدْرِي مَا الْكَلَالَةُ ، وَإِذِ الْكَلَالَةُ مَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا وَلَدَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ , ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى , ثنا حَمَّادٌ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ , عَنِ السُّمَيْطِ بْنِ عُمَيْرٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ مَا أَدْرِي مَا الْكَلَالَةُ ، وَإِذِ الْكَلَالَةُ مَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا وَلَدَ
الكلالة: الكلالة : أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه
الْكَلَالَةُ مَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا وَلَدَ " *
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُ
مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ
عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ
السُّمَيْطِ بْنِ عُمَيْرٍ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُ
مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ
عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ
السُّمَيْطِ بْنِ عُمَيْرٍ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
حديث رقم: 8084 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
حديث رقم: 18493 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْكَلَالَةِ
حديث رقم: 18494 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْكَلَالَةِ
حديث رقم: 3349 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
حديث رقم: 18493 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْكَلَالَةِ
حديث رقم: 18494 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْكَلَالَةِ
حديث رقم: 3349 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات