" كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِهَا ، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ محَمَدِ بْنِ عَبْدُوسٍ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِهَا ، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ
تليني: ولي الأمر وتولاه : من الوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
حجرها: الحجر : الكنف والرعاية والتربية
حجرها: الحجر : الكنف والرعاية والتربية
لا توجد بيانات
أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْ
أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مح
عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ
الْقَعْنَبِيُّ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِ
أَبِيهِ
عَائِشَةُ
أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مح
عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ
الْقَعْنَبِيُّ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِ
أَبِيهِ
عَائِشَةُ
حديث رقم: 9948 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيهِ
حديث رقم: 10006 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
حديث رقم: 20921 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ يُدْفَعُ مُضَارَبَةً
حديث رقم: 6766 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ
حديث رقم: 11870 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى
حديث رقم: 384 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 920 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
حديث رقم: 10006 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
حديث رقم: 20921 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ يُدْفَعُ مُضَارَبَةً
حديث رقم: 6766 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ
حديث رقم: 11870 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى
حديث رقم: 384 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 920 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات