عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : " كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا ، وَتُبْضِعْنِيهَا فِي الْبَحْرِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا ، وَتُبْضِعْنِيهَا فِي الْبَحْرِ
لا توجد بيانات
" كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا ، وَتُبْضِعْنِيهَا
حديث رقم: 10006 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
حديث رقم: 20921 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ يُدْفَعُ مُضَارَبَةً
حديث رقم: 6766 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ
حديث رقم: 11870 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى
حديث رقم: 989 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
حديث رقم: 384 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 920 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
حديث رقم: 20921 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ يُدْفَعُ مُضَارَبَةً
حديث رقم: 6766 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ
حديث رقم: 11870 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى
حديث رقم: 989 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
حديث رقم: 384 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 920 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات