" كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ ، وَنَحْنُ يَتَامَى "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، وَمُسْلِمُ بْنُ كَثِيرٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ ، وَنَحْنُ يَتَامَى
لا توجد بيانات
مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ ، وَنَحْنُ يَتَامَى " *
حديث رقم: 9948 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيهِ
حديث رقم: 10006 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
حديث رقم: 20921 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ يُدْفَعُ مُضَارَبَةً
حديث رقم: 11870 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى
حديث رقم: 989 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
حديث رقم: 384 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 920 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
حديث رقم: 10006 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
حديث رقم: 20921 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ يُدْفَعُ مُضَارَبَةً
حديث رقم: 11870 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى
حديث رقم: 989 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
حديث رقم: 384 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
حديث رقم: 920 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات